نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 46
بالتنجّس دون الآخر . ويشترط في ذلك كلّه زيادة الجاري على الكرّ . وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر . وحكم ماء المطر حال نزوله حكمه . ولو استقر على الأرض وانقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكرّية . 8 . الثاني : الواقف غير البئر إن كان كثيراً ، وحدّه ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في ( 1 ) عمق هو كرّ . فما زاد ، لا ينجس بملاقاة النجاسة ، بل بتغيّر أحد أوصافه بها . وما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة وإن قلّت كرؤوس الأبر من الدّم . ولو تغيّر أحد طرفي الكثير وكان الباقي كرّاً اختص المتغيّر بالتنجيس ، ولو اضطرب فزال التغيّر طهر . ولا فرق في ذلك بين مياه الغدران والحياض والأواني . ولو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا واعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعاً . أمّا لو كان أحدهما أقلّ من كرّ ، فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرّاً ، فالأولى زوال النجاسة . أمّا ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة ، ولا خلاف في نجاسته بالتغيّر بها . 9 . الثالث : تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع حتّى
1 . في « أ » : وعمق .
46
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 46