responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46


بالتنجّس دون الآخر . ويشترط في ذلك كلّه زيادة الجاري على الكرّ .
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر . وحكم ماء المطر حال نزوله حكمه . ولو استقر على الأرض وانقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكرّية .
8 . الثاني : الواقف غير البئر إن كان كثيراً ، وحدّه ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في ( 1 ) عمق هو كرّ . فما زاد ، لا ينجس بملاقاة النجاسة ، بل بتغيّر أحد أوصافه بها .
وما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة وإن قلّت كرؤوس الأبر من الدّم .
ولو تغيّر أحد طرفي الكثير وكان الباقي كرّاً اختص المتغيّر بالتنجيس ، ولو اضطرب فزال التغيّر طهر .
ولا فرق في ذلك بين مياه الغدران والحياض والأواني . ولو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا واعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعاً . أمّا لو كان أحدهما أقلّ من كرّ ، فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرّاً ، فالأولى زوال النجاسة .
أمّا ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة ، ولا خلاف في نجاسته بالتغيّر بها .
9 . الثالث : تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع حتّى


1 . في « أ » : وعمق .

46

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست