responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454


1549 . الثاني : نيّة القربة لا تكفي عن نيّة التعيين في كلّ موضع يشترط فيه التعيين ، ولو ترك التعيين نسياناً فكذلك ، ونيّة التعيين لا تكفي عن نيّة القربة .
1550 . الثالث : ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه إذا كان ( 1 ) سفر التقصير .
وهل يجوز صومه بنيّة النفل أو الواجب غيره ؟ الوجه عدمه ، وتردُّدُ الشيخ ( 2 ) هاهنا ضعيف .
1551 . الرابع : لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل ، وقع عن رمضان ، أمّا مع العلم ، فقيل : انّه كذلك ( 3 ) ، وقيل : لا يجزئ عن أحدهما ( 4 ) ، ونحن في هذا من المتوقّفين .
1552 . الخامس : وقت النيّة في الصوم المعيّن ، كرمضان ، والنذر المعيّن ، من أوّل الليل حتّى يطلع الفجر ، فتضيّق قبل طلوعه بمقدار إيقاعها ، فلو أخّرها مع العلم حتّى طلع الفجر ، فسد صوم ذلك اليوم ، ووجب قضاؤه .
ولو تركها ناسياً أو لعذر ، جاز تجديدها إلى الزوال ، ولو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأه ، ويجوز مقارنتها لطلوع الفجر .
ولا يشترط في النيّة من الليل الاستمرار على حكم الصوم ، بل يجوز أن ينوي ليلاً ويفعل بعدها ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ، نعم يشترط الاستمرار على النية .


1 . اسم كان محذوف أي كان سفره ، سفر التقصير . 2 . المبسوط : 1 / 277 . 3 . القائل هو الشيخ في المبسوط : 1 / 276 ; والخلاف : 2 / 164 ، المسألة 4 من كتاب الصوم . 4 . القائل هو الحلّي في السرائر : 1 / 372 ; ولاحظ المختلف : 3 / 376 .

454

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست