نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 403
1362 . الثاني : يجوز لصاحب الدار والخادم والفرس أخذ الزكاة مع حاجته واعتياده لذلك . 1363 . الثالث : لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة ، وكذا لو كان له أُجرة عقار أو غيره مع الكفاية . أمّا لو ملك نصاباً زكويّاً أو أكثر لا يتمّ به الكفاية ، جاز له أخذ الزكاة . 1364 . الرابع : لو أعدّ مالاً للإنفاق وليس له كسب ولا صناعة ، اعتبرت الكفاية حولاً ، فيعطى لامعها ولا ينتظر به إنفاق ما معه . 1365 . الخامس : لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها ، لم يجز له أخذ الزكاة ، ولو لم تكفه جاز . 1366 . السادس : لو كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض السنة ، جاز أن يتناولها من غير تقدير ، وقيل : لا يتجاوز التتمة ، وليس بمعتمد . 1367 . السابع : لو كان ذا كسب يكفيه ، حرم عليه أخذها ، ولو كان كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين ، فالأقرب عندي جواز أخذها . 1368 . الثامن : لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة ، ولا التعفف عن السؤال . 1369 . التاسع : الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّاً ، فإن كان ينفق عليها ، حرمت عليها منه إجماعاً ومن غيره ، ولو منعها النفقة ، جاز لها الأخذ من غيره . 1370 . العاشر : الولد المكتفي بنفقة أبيه ، أو الأب المكتفي بنفقة الابن ، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه ، وفي الجواز من غيره إشكال ، ورواية عبد الرحمن الحجاج الصحيحة عن الكاظم ( عليه السلام ) تعطي تسويغه ( 1 ) .
1 . الوسائل : 6 / 163 ، الباب 11 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
403
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 403