responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : فيما يستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : فيما يستحبّ فيه الزكاة و فيه مطلبان < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في مال التجارة < / فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأوّل : في مال التجارة وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً :
1295 . الأوّل : يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين ، وهو المال المنتقل بعقد معاوضة ، يقصد به الاكتساب عند التملّك ، ولا يكفي النيّة من دون الشراء ، ولو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القُنية فلا زكاة .
1296 . الثاني : شَرْطُ ثبوت الزكاة فيها - استحباباً عندنا ، ووجوباً عند بعض علمائنا ( 1 ) - الحول ، وبلوغ القيمة النصاب ، ونيّة الاكتساب بها عند التملّك ، وأن يكون الاكتساب بفعله ، كالابتياع ، والاكتسابات المحلّلة ، لا بما يملكه بميراث وإن نواه للتجارة .
والأقرب اشتراط كون التملّك بعوض لا بالهبة والاحتطاب والاحتشاش والنكاح والخلع وقبول الوصيّة .
ويشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو كان عنده متاعٌ قيمته نصاب ،


1 . يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه : 2 / 11 ، والمقنع : 168 ; ونقل المصنِّف عن الصدوق ووالده الوجوب ، لاحظ المختلف : 3 / 192 .

384

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست