نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 379
رؤوس النخل ، فيعين الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه . 1276 . العشرون : ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك ( 1 ) لما يكون بإزاء المارّة وما يتساقط ( 2 ) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير ، والنظر في التخفيف إلى الخارص . 1277 . الحادي والعشرون : الخرصُ لا يفيد التضمين وإن اختار المالك الضمان ، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك ، ولم يعلم القدر . ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص . ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة ، أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر ، وإلاّ ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبيّ . ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة ، جففت ، وسقط من الخرص بحسابه . 1278 . الثاني والعشرون : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص ، فإن كان بسبب ظاهر ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه لو اتّهمه الساعي ، خلافاً للشيخ ( 3 ) ولو نكل عند الشيخ غرم ، ولو كان يخفى ( 4 ) فالقول قوله ولا يمين أيضاً .
1 . في « ب » : ويقدر ما يظهر به المالك . 2 . في « أ » : فما يتساقط . 3 . المبسوط : 1 / 216 . 4 . كذا في المطبوع والظاهر « بخفيّ » أي لو كان التلف بسبب خفي وهو عطف على قوله « فإن كان بسبب ظاهر » .
379
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 379