responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379


رؤوس النخل ، فيعين الساعي حصّة الفقراء في نخل بعينه .
1276 . العشرون : ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك ( 1 ) لما يكون بإزاء المارّة وما يتساقط ( 2 ) فيأكله الهوام وما ينتابه الطير ، والنظر في التخفيف إلى الخارص .
1277 . الحادي والعشرون : الخرصُ لا يفيد التضمين وإن اختار المالك الضمان ، بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط من المالك ، ولم يعلم القدر .
ولو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص .
ولو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثمرة ، أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر ، وإلاّ ضمن القدر ، وكذا لو أتلفها الأجنبيّ .
ولو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة ، جففت ، وسقط من الخرص بحسابه .
1278 . الثاني والعشرون : لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص ، فإن كان بسبب ظاهر ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه لو اتّهمه الساعي ، خلافاً للشيخ ( 3 ) ولو نكل عند الشيخ غرم ، ولو كان يخفى ( 4 ) فالقول قوله ولا يمين أيضاً .


1 . في « ب » : ويقدر ما يظهر به المالك . 2 . في « أ » : فما يتساقط . 3 . المبسوط : 1 / 216 . 4 . كذا في المطبوع والظاهر « بخفيّ » أي لو كان التلف بسبب خفي وهو عطف على قوله « فإن كان بسبب ظاهر » .

379

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست