responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : فيما يجب فيه وما يستحب < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : فيما يجب فيه وما يستحبّ وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الأشياء التي تجب فيها الزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل إنّما تجب الزكاة في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
ولا تجب فيما عدا ذلك ، سواء كان ممّا يكال أو يوزن ، أو لا ، وسواء كان ممّا يصحّ بقاؤه ، أو لا ، وسواء كان ممّا ينبته الآدميّون ، أو لا ، وسواء كان ممّا يقتات به ، أو لا ، وسواء قصد بزراعته نماء الأرض ، أو لا ، وسواء كان ( 1 ) عسلاً في الأرض الخراجية أو لا .
والعَلَس ( 2 ) عند الشيخ ( رحمه الله ) نوع من الحنطة ( 3 ) والسُّلت عنده نوع من الشعير ( 4 ) والأقرب عندي عدم الوجوب فيهما .


1 . ضمير الفعل يرجع إلى « ما عدا التسعة » . قال المصنِّف في التذكرة : 5 / 177 : وقال أبو حنيفة : إن كان ( العسل ) في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان . . . 2 . هذا كلام مستقل لا صلة له بما سبق كما يظهر من التذكرة : 5 / 177 - 178 . 3 . المبسوط : 1 / 217 . 4 . الخلاف : 2 / 65 ، المسألة 77 من كتاب الزكاة .

355

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست