responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329


بفرقتين ، ثمّ يعيدهما ( 1 ) نفلاً وتقتدي به الفرقتان الأُخريان .
1114 . السابع : هذا الترتيب مع إرادة الجماعة ، ويجوز أن يصلّي كلّ واحد بانفراده ، ولا قصر حينئذ في الحضر .
1115 . الثامن : الإمام والمأمومون في عدد الصلاة سواء ، فلا يجوز أن يصلّي بطائفة ركعة ويسلّمون ، ثم يصلّي الثانية بالأُخرى فيحصل له ركعتان ، ولكلّ طائفة ركعة ( 2 ) .
ولا يجوز أن يصلّي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له ، وبالثانية أُخريين ، فيكون له أربع ركعات ، ولكلّ طائفة ركعتان .
1116 . التاسع : لا يجب التسوية بين الطائفتين ، ولا كون كلّ طائفة ثلاثة ، بل يجوز ولو كان واحداً إذا كان فيه مقاومة .
1117 . العاشر : يجب أخذ السلاح في الصلاة ، وهو ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكّين ، ولا يكون ثقيلاً كالجوشن ، ولا ما يمنع من إكمال السجود كالمغفر ، ولا ما يؤذي غيره كالرمح ، إذا كان وسط القوم ، فإن كان طرفاً جاز ، ولو منع الثقيل شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز أخذه ، ولو كان السلاح نجساً ففي جواز أخذه قولان ( 3 ) ، أقربهما الجواز .


1 . في « ب » : ثم يعيدها . 2 . قال المصنف في التذكرة : 4 / 420 : حكي عن ابن عباس انّه قال : صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة وللإمام ركعتان ، وبه قال الحسن البصري وطاووس ومجاهد . 3 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 164 : ينبغي أن يكون خالياً من النجاسة . وقال الحلّي في السرائر : 1 / 347 : ويجب على الفريقين أخذ السلاح ، سواء كان عليه نجاسة أو لم تكن .

329

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست