نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309
الأقوى عندي الأخيرة ، فلو دخل في الحاضرة مع السعة ، وعليه فائتة ، عمداً ، صحّت صلاته ، ولو كان ناسياً فكذلك ، لكن يستحبّ له العدول إذا ذكر مع بقاء وقته ولو قبل التسليم . ولو صلّى فائتة فذكر انّ عليه أسبق ، عدل وجوباً مع الإمكان ، ولو نسي السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر ، أقربه السقوط . والأحوط ثبوته ، فيقضي لو فاته ظهر وعصر ، الظهر ثمّ العصر ثم الظهر ، ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر ثمّ المغرب ، ثمّ الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ الظهر . ولا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات كالمنذورات ( 1 ) وصلاة الآيات ، أمّا الاحتياط فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبورة ، فحينئذ ، يجب الترتيب بينه لو تعدّد بالنسبة إلى المجبورات وبينه وبين غيرها من الفوائت بالنسبة إلى المجبورات من الفوائت ، أمّا الأجزاء المنسّية كالسجود والتشهّد مثلاً ، فالوجه فيه الترتيب بينه وبين الفوائت كالكلّ . 1060 . السابع : لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن يتنفّل قبل قضائها ، فلو ذكر في الأثناء أبطل النافلة واشتغل بالفريضة . 1061 . الثامن : لو نسي صلاةً ولم يعلم بعينها ، صلّى مغرباً وصبحاً وأربعاً ينوي بها ما في ذمّته ، ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات . ولو نسي صلاة كثيرة معيّنة غير معلومة العدد كرّر من تلك الصلوات إلى أن يغلب على ظنّه الوفاء . ولو لم يعلمها صلّى أيّاماً كثيرة إلى أن يغلب على الظنّ الوفاء .
1 . في « أ » : والمنذورات .
309
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 309