responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


1037 . الرابع : لو سلّم ثم تيقّن النقيصة ، كمن سلّم ناسياً في الأُوليين أو صلّى ركعة من الغداة وتشهّد وسلّم ، فإنّه يأتي بالنقيصة ويسجد للسهو ، إلاّ أن يُبطل الطهارة ، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسياً ، وإن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام ، فقولان أقربهما صحّة الصلاة ، وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر بعد المبطل .
1038 . الخامس : لو شك في الركوع وهو قائم ركع ، لأنّه في محلّه فإن ذكر حالة الركوع انّه قد كان ركع أعاد الصلاة . قاله ابن أبي عقيل ( 1 ) وهو الوجه عندي ، وقال الشيخ ( 2 ) والسيّد ( 3 ) ( رحمهما الله ) : يرسل نفسه ولا يرفع رأسه .
1039 . السادس : لو ترك سجدتين وعلم أنّهما من ركعة واحدة ، أعاد الصلاة ، وكذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين ، لأنّ المسقط لما في الذمة غير معلوم التحقّق .
ولو علم أنّهما من ركعتين ، قضاهما بعد التسليم ، وسجد للسهو ، سواء كانتا من الأُوليين أو الأُخريين .
1040 . السابع : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر ، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأُوليين من الرباعيات أعاد ، وقول ابن بابويه ( 4 ) ضعيف .


1 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 390 ، والمصنّف أيضاً في المختلف : 2 / 360 ، والتذكرة : 3 / 318 . 2 . النهاية : 92 ، والمبسوط : 1 / 122 . 3 . جمل العلم والعمل في ضمن الينابيع الفقهية : 3 / 180 . 4 . المراد هو علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى عام 329 ه‌ والد الصدوق . لاحظ المختلف : 2 / 377 .

301

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست