responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في اللواحق < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع : في اللواحق وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الخلل الواقع في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : في الخلل الواقع في الصلاة ومباحثه عشرون :
1034 . الأوّل : يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمداً ، سواء كان ركناً أو غير ركن ، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً أو سهواً ، وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً لا سهواً ، سواء كان الواجب شرطاً ، أو جزءاً ، أو كيفيةً ، أو تركاً ، وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله جاهلاً بوجوبه ، إلاّ الجهر والإخفات ، فإنّه لو تركهما جهلاً لم يجب عليه الإعادة .
ولو جهل غصبيّة الثوب أو المكان ، وصلّى فيهما ، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد ، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر .
وكذا لو توضّأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فإنّه يعيد الوضوء

299

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست