نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265
ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال القبلة ، ويستحبّ فيه الدعاء وأن يكبّر إذا رفع رأسه ، والأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة . 925 . الخامس عشر : السجود على الفور في الواجب والمستحبّ ، ولو فاتت ( 1 ) قال في المبسوط : يقضي العزائم وجوباً ، ويتخيّر في الندب ( 2 ) . وهو جيّد ، ولو نسيها وجب مع الذكر . 926 . السادس عشر : يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السبّب . 927 . السابع عشر : لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماماً له ، ولو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوباً أو ندباً ، ولا يقوم الركوع مقام السجود ، ولو قرأ على الراحلة ، وتمكّن من السجود وجب ، وإلاّ أومأ ، وكذا الماشي . 928 . الثامن عشر : يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلاّه حتّى يتمّ من خلفه صلاته ، وروي ( 3 ) كراهية التنفّل للإمام ( 4 ) موضع صلاته . 929 . التاسع عشر : يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكاً ، وأن ينصرف عن يمينه . 930 . العشرون : يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات . 931 . الحادي والعشرون : يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة ، وبعد العصر وبعد المغرب قبل العشاء ، ويستحبّ القيلولة .
1 . في « أ » : ولو فاته . 2 . المبسوط : 1 / 114 . 3 . لاحظ الوسائل : 4 / 1017 ، الباب 2 من أبواب التعقيب . 4 . في « أ » : الشغل للإمام .
265
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 265