responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


ومتوسّطاته في العشاء ، ومطولاته في الغداة ( 1 ) ، ويستحبّ قراءة الجمعة والمنافقون في ظهري الجمعة والجمعة ( 2 ) ، وأن يقرأ ليلة الجمعة بها والأعلى ، وفي غداة الجمعة بها وبالإخلاص ، وفي غداة الاثنين والخميس هل أتى والغاشية . وفي نوافل النهار بقصار السور ، وفي نوافل الليل بمطوّلاتها .
861 . السابع والثلاثون : يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبعة مواطن :
أوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، وأوّل ركعة من صلاة الغداة إذا أصبح بها ، وأوّل ركعتي الفجر ، وأوّل ركعتي الطواف ، وأوّل ركعتي الإِحرام .
وروي قراءة التوحيد في هذه الأوائل والجحد في الثانية ( 3 ) .
862 . الثامن والثلاثون : يستحبّ أن يقرأ في أُوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو الله أحد ، وفي البواقي بالطوال .
863 . التاسع والثلاثون : إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوباً عند موضع السجود ، ثمّ قام فأتمّ السورة وركع ، ولو كانت السجدة في آخرها قرأ الحمد بعد قيامه ليركع عن قراءة ، وكذا يجب أن يسجد لو استمع ، ثمّ يفعل ما ذكرناه .
ولو نسيها حتّى ركع سجدها مع الذكر ، ويستحب له إذا رفع رأسه من


1 . قال المصنِّف في التذكرة : 3 / 158 : يستحب أن يقرأ في الظهرين والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر ، وفي العشاء بمتوسطاته كالطارق والأعلى ، وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل . 2 . قال المصنِّف في التذكرة : 3 / 159 : يستحبّ أن يقرأ في ظهري يوم الجمعة الجمعة والمنافقين وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد والمسافر والحاضر . 3 . التهذيب : 2 / 74 برقم 274 ; والوسائل : 4 / 751 ، الباب 15 من أبواب القراءة ، الحديث 1 و 2 .

248

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست