نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 242
824 . التاسع عشر : يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة ، ولو كبّر معه جاز ، وإن كبّر قبله لم يصحّ ، ويجب أن يقطعها بتسليمة ، ويستأنف بعده أو معه تكبيرة الافتتاح . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في القراءة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في القراءة وفيه ثلاثة وأربعون بحثاً : 825 . الأوّل : القراءة واجبة ، ويتعيّن الحمد وسورة كاملة في كل ركعة مرة في الثنائية ، ( 1 ) وفي أُوليي الثلاثية والرباعية ، ويتخيّر في الثالثة والرابعة بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات ، صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلاّ الله ، والله أكبر . وإن قال ذلك ثلاث مرات كان أفضل ، وقيل : يجب . وليس بمعتمد . ( 2 ) 826 . الثاني : لا يجوز الإخلال بشئ من الحمد والسورة ولو بحرف ، فلو أخلّ عمداً بطلت صلاته ، وكذا الإعراب والتشديد . 827 . الثالث : يجب ترتيب كلمات الحمد وآيتها ، وفي السورة أيضاً كما هي في المصحف ، وكذا يجب تقديم الحمد على السورة ، فلو خالف في شئ من ذلك عمداً أعاد الصلاة ، وإن كان ناسياً استأنف القراءة ما لم يركع ، فيمضي وإن ذكر .
1 . في « أ » : من الثنائية . 2 . لاحظ الأقوال في المختلف : 2 / 145 .
242
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 242