responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


768 . الرابع : أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر ، أمّا فيه فيجوز قبله لتنبيه النائمين ، فيعيده مع طلوعه ، ولا يشترط اثنينية المؤذّن ، ولا يكره قبل الفجر في رمضان ، وينبغي أن يجعل ضابطاً يستمرّ عليه ليؤذّن في الليالي كلّها في وقت واحد .
769 . الخامس : ينبغي الأذان في أوّل الوقت .
770 . السادس : إذا دخل المسجد ، وكان الإمام ممّن لا يقتدى به أذّن لنفسه وأقام ، ولم يعتدّ بأذانه ، ولو صلّى خلفه ، فإن خشي فوات الصلاة معه ، اقتصر على التكبيرتين وعلى قوله : « قد قامت الصلاة » . وروي أنّه يقول : « حيّ على خير العمل » مرتين ( 1 ) .
771 . السابع : اختلف علماؤنا في تحريم أُجرة الأذان مع عدم التطوع ، قال به في النهاية ( 2 ) وفي المبسوط : يجوز أخذ الأُجرة من بيت المال ومن خاص الإمام . ( 3 ) وقال المرتضى : يكره ( 4 ) . والأقرب جواز أخذ الرزق عليه من بيت المال ، وفي الأُجرة نظر .
772 . الثامن : يستحبّ حكاية قول المؤذِّن . قال ابن بابويه : روي « أنّه يزيد في الرزق » . ( 5 ) وكل من ليس بمصلّي إذا سمع وكان متكلّماً قطع كلامه ، وإن كان قرآناً ، وحكاه ، ويترك صلاة التحية لو دخل المسجد حالة الأذان .


1 . لاحظ النهاية : 66 ، والمبسوط : 99 . 2 . النهاية : 365 ، كتاب المكاسب . وإليك نصّه : « وأخذ الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام » . 3 . المبسوط : 1 / 98 . 4 . نقله عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 134 ، والمصنف في المختلف : 2 / 134 . 5 . الفقيه : 1 / 189 برقم 904 ; والوسائل : 4 / 672 ، الباب 45 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 .

230

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست