نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228
761 . الرابع عشر : قال الشيخ : يجوز أن يكون المؤذِّنون اثنين اثنين ، إذا أذّنوا أذاناً واحداً ، ( 1 ) ولو بنى كلّ واحد منهم على فصول الآخر لم يستحبّ . ويجوز أن يؤذِّن جماعة في وقت واحد ، وأن يؤذِّن واحدٌ بعد واحد ، ولو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحبّ . ويجوز أن يتولّى الأذان واحد والإقامة آخر ، وأن يفارق موضعه ثمّ يقيم ، وقيل : لا يقيم حتّى يأذن له الإمام ( 2 ) . 762 . الخامس عشر : يكره أن يكون المؤذّن لحّاناً . 763 . السادس عشر : يستحبّ له أن يظهر « الهاء » في لفظتي الله والصلاة ، والحاء من الفلاح . 764 . السابع عشر : يستحبّ أن يكون فصيحاً ، ويكره أن يكون ألثغ ( 3 ) ، وإن لم يتغيّر به المعنى جاز ، فإنّ بلالاً كان يجعل الشين سينا . ( 4 )
1 . المبسوط : 1 / 98 . 2 . قال ابن قدامة في المغني : 1 / 427 : ولا يقيم حتّى يأذن له الإمام ، فإنّ بلالاً كان يستأذن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . 3 . اللثغة - وزان غرفة - : حبسة في اللسان حتّى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً ونحو ذلك . المصباح المنير . 4 . قال ابن قدامة في المغني : 1 / 445 : فأمّا إن كان ألثغ لثغة لا تتفاحش جاز أذانه ، فقد روي انّ بلالاً كان يقول : « أسهد » يجعل الشين سيناً . قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة : 3 / 603 : قد اشتهر انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : سين بلال عند الله شين . . . .
228
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228