نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 222
وللشيخ في وجوبهما في الجماعة قولان : أحدهما الوجوب ، ( 1 ) وهو اختيار المرتضى في بعض كتبه ( 2 ) والمفيد ( رحمهما الله ) ( 3 ) ، والأصحّ الاستحباب ، فلو صلّوا بغير أذان وإقامة أدركوا فضيلة الجماعة . قال الشيخ : ولو قضوا فائتةً وجب الأذان ( 4 ) وهو بناءً على قاعدته ( 5 ) . 728 . الثالث : محل الأذان والإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء وقضاء ، للمنفرد ( 6 ) والجامع . ويتأكّدان فيما يجهر فيه بالقراءة ، وآكده الغداة والمغرب . 729 . الرابع : الجماعة الثانية في المسجد يجتزئون بأذان الأُولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق ، ولو تفرّقت أذّنوا وأقاموا . 730 . الخامس : لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة ، وإن كان منفرداً ( منهم ) ( 7 ) . قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو أذّن بنيّة الانفراد ، ثم أراد الجماعة ، استحبّ له الاستئناف . ( 8 ) والأقرب الاجتزاء بالأذان الأوّل ، لأنّ الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفرداً ، فبأذانه أولى .
1 . المبسوط : 1 / 95 . 2 . جمل العلم والعمل في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية : 3 / 176 . 3 . المقنعة : 97 . 4 . المبسوط : 1 / 95 . 5 . نقل المصنف في المنتهى عن الشيخ ( قدس سره ) بأنّه قال : لو قضى جماعة فريضة فإنّه وجب الأذان والإقامة - ثمّ قال : - وهو بناءً على مذهبه . منتهى المطلب : 4 / 412 . 6 . في « أ » : للمفرد . 7 . ما بين القوسين موجود في « ب » . 8 . المبسوط : 1 / 98 ، والنهاية : 65 .
222
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 222