نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 198
علماء الأمصار ، وكذا الصوف ، والشعر ، والوبر منه ، سواء جُزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت ، ولو قلع من الميّت قال الشيخ : لا يجوز استعماله ( 1 ) والأقرب جوازه مع الغسل ، والخلوّ عن شئ من أجزائه ، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أولا ؟ لم تجز الصلاة فيه . 627 . الثاني : تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب ، ولو كان الثوب من إبريسم وخزّ جازت الصلاة فيه . والأقرب المنع في الخزّ ( 2 ) المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره ، ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده ، عملاً بالتوقيف على مورد النص ( 3 ) . 628 . الثالث : تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقاً ، وتكره إذا كان شافّاً رقيقاً ، ولو حكى ما تحته لم يجز . 629 . الرابع : تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه ، ومَنْعُ الشيخ ( 4 ) لرواية مرسلة ( 5 ) ضعيفٌ . 630 . الخامس : تكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف . وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال . 631 . السادس : يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته .
1 . النهاية : 585 - كتاب الصيد والذباحة - . 2 . في « ب » : المنع من الخز . 3 . لاحظ الوسائل : 3 / 262 ، الباب 9 من أبواب المصلي ، الحديث 1 . 4 . النهاية : 98 . 5 . لاحظ الوسائل : 3 / 259 ، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 8 .
198
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 198