responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174


الصالح عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، قال ( وَأوْصاني بِالصلاةِ وَالزّكاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً ) » ( 1 ) . ( 2 ) .
والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى .
وهي واجبة بالنص والإجماع ، ومعرفتها واجبة ، لأنّ التكليف يستدعي العلم بالفعل الّذي وقع التكليف به ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، فيجب معرفتها إمّا بالدليل أو بالتقليد لمن يصحّ تقليده من المجتهدين ، فلو صلّى بتقليد العامي لم يعتدّ بها .
والصلاة فعل يشتمل على أشياء ، ويشترط له أشياء ، ويبطله أُمور ، إمّا عمداً أو سهواً ، وينقسم إلى أنواع كثيرة ، وأنا أسوق إليك لبّ الفتاوى المتعلّقة بذلك كلّه ، وأُهذّب لك فروعه ، وأُحيلك بالبراهين وذكر الخلاف على كتابنا الموسوم ب‌ « منتهى المطلب » بعون الله تعالى .
وهذا الكتاب يشتمل على مقاصد


1 . مريم : 32 . 2 . الوسائل : 3 / 25 ، الباب 10 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 .

174

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست