responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


541 . الحادي والثلاثون : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء كان طاهراً في الحياة أو لم يكن ، خلافاً لابن الجنيد ( 1 ) .
542 . الثاني والثلاثون : لا يجوز استعمال شئ من الجلود إلاّ ما كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً ، فإن كان مأكولاً لم يفتقر إلى الدباغ ; وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ ؟ نصّ الشيخ ( 2 ) وعلم الهدى ( 3 ) عليه ، ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل ، ولا يفتقر الدبغ إلى فعل ، بل لو وقع المدبوغ في المدبغة فاندبغ طَهُرَ .
[ تمَّ كتاب الطهارة ]


1 . نقله عنه المحقق في المعتبر : 1 / 463 ، والعلامة في المختلف : 1 / 501 . 2 . المبسوط : 1 / 15 . 3 . الانتصار : 13 .

169

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست