responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


441 . الثاني : يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم ، وبتراب القبر ، والممتزج بغيره مع بقاء اسم التراب ، والأقرب جواز التيمّم بالحجر .
442 . الثالث : يكره التيمّم بالسبخة ( 1 ) والرمل .
443 . الرابع : لا يجوز التيمّم بالمعادن والرماد ولا ما أشبه التراب في النعومة وليس به ، كالأشنان والدقيق ، ولا بالتراب المغصوب ، ولا النجس ، ولا الوحل مع وجود التراب .
444 . الخامس : يستحبّ التيمّم أن يكون من رُبَى الأرض وعواليها ، لا من المهابط .
445 . السادس : لو فقد التراب والحجر ، تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ، ولو فقد ذلك تيمّم بالوحل ، بأن يضع اليد ( 2 ) عليه ، ثمّ يفركه بعد يبسه ، وتيمّم به .
ولو لم يجد إلاّ الثلج اعتمد عليه بيده حتّى يحصل فيها نداوة ، فيصرفها في بعض أعضاء الطهارة ، إلى أن ينتهى بما يسمّى غسلاً ، فإن تعذّر ذلك ، تيمّم به على رأي .


1 . السبخة بالفتح واحدة السباخ ، وهي أرض مالحة يعلوها الملوحة ، ولا تكاد تنبت إلاّ بعض الأشجار . مجمع البحرين . 2 . في « ب » : يديه .

144

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست