responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في وقته < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في وقته وفيه ستّة مباحث :
229 . الأوّل : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضاً ، وأكثره عشرة ، فالزائد غير حيض .
وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة ؟ الأقرب الأوّل ، والقولان للشيخ ( 1 ) .
230 . الثاني : إذا رأته زائداً عن الثلاثة ، ولم يتجاوز العشرة وأمكن أن يكون حيضاً ، فهو حيض ، ولا اعتبار باللون حينئذ .
231 . الثالث : إذا رأت الدم في شهر أيّاماً معيّنة ، ثمّ طهرت ، ثم رأته في آخر ثانياً بتلكَ العدة ، صار ذلك عادة ترجع إليها ، ولا حاجة إلى معاودة الدم ثالثاً ، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أوّلاً .
232 . الرابع : أقلّ الطهر عشرة أيّام ، ولا حدّ لأكثره ، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر ( 2 ) على سبيل التغليب .
233 . الخامس : الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر ، وكذا غيرهما من ألوان الدم .
234 . السادس : لو رأت ثلاثة أيّام ، ثمّ انقطع ، ثمّ عاد قبل العاشر وانقطع عليه ، فالدمان وما بينهما حيض ، ولو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي .


1 . لاحظ النهاية : 26 ، والمبسوط : 1 / 42 . 2 . الكافي في الفقه : 128 .

98

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست