نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 601
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
< فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في إحرام الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في إحرام الحجّ وفيه خمسة مباحث : 2070 . الأوّل : إذا أحلّ المتمتّع من عمرته ، أحرم بالحجّ واجباً ، ويستحبّ أن يكون يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين . ويجوز أن يحرم قبل ذلك وبعده إذا علم أنّه يقدر على عرفات . 2071 . الثاني : يجب أن يوقع هذا الإحرام من مكّة أيّ موضع شاء ، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو المقام . ويستحبّ أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر وتقليم الأظفار والدعاء والاشتراط وغير ذلك ، ثمّ يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافياً بسكينة ووقار ، ويصلّي ركعتين له عند المقام أو في الحجر ، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل ، وإن صلّى الظهر وأحرم عقيبها ، كان أفضل . فإذا صلّى أحرم بالحج مفرداً ، ويدعو بالمأثور ، غير أنّه يذكر الحجّ مفرداً ، ويلبّي إن كان ماشياً من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكباً فإذا نهض به
601
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 601