responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


< فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في إحرام الحج < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في إحرام الحجّ وفيه خمسة مباحث :
2070 . الأوّل : إذا أحلّ المتمتّع من عمرته ، أحرم بالحجّ واجباً ، ويستحبّ أن يكون يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلّي الفرضين . ويجوز أن يحرم قبل ذلك وبعده إذا علم أنّه يقدر على عرفات .
2071 . الثاني : يجب أن يوقع هذا الإحرام من مكّة أيّ موضع شاء ، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو المقام .
ويستحبّ أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر وتقليم الأظفار والدعاء والاشتراط وغير ذلك ، ثمّ يلبس ثوبي إحرامه ، ويدخل المسجد حافياً بسكينة ووقار ، ويصلّي ركعتين له عند المقام أو في الحجر ، وإن صلّى ستّ ركعات كان أفضل ، وإن صلّى الظهر وأحرم عقيبها ، كان أفضل .
فإذا صلّى أحرم بالحج مفرداً ، ويدعو بالمأثور ، غير أنّه يذكر الحجّ مفرداً ، ويلبّي إن كان ماشياً من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكباً فإذا نهض به

601

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست