نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 508
1759 . العاشر : المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر ، ويشترط في صحّة صومها الاغتسال إن وجب عليها ، وإلاّ فلا ، فلو أخلّت بالغسل ( 1 ) وجب القضاء . < فهرس الموضوعات > القسم الرابع : في الصوم المحظور < / فهرس الموضوعات > [ القسم الرابع : في الصوم المحظور ] 1760 . الحادي عشر : يحرم صوم العيدين إجماعاً ، واستثنى الشيخ ( 2 ) القاتل في الأشهر الحرم ، فإنّه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان ( 3 ) وأيّام التشريق ، وليس بمعتمد ، وكذا البحث في أيّام التشريق لمن كان بمنى . وصوم الوصال حرام ، واختلف فيه ، ففي النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) هو أن يجعل عشاءه سحوره ، وفي الاقتصاد : ( 6 ) صوم يومين من غير فطر ، ولو أمسك عن الطعام لا بنيّة الصيام بل بنيّة الإفطار لم يكن محرّما . وصوم الدهر حرام ، إذا دخل فيه العيدان وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، ولو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي .
1 . في « أ » : في الغسل . 2 . النهاية : 166 ; والمبسوط : 1 / 281 . 3 . في « ب » : العيد . 4 . النهاية : 170 . 5 . المبسوط : 1 / 283 . 6 . الاقتصاد : 293 .
508
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 508