responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507


وأوّل يوم في المحرّم ، وثالثه وسابعه ، ويستحبّ صوم العشر بأسره ، فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام والشراب إلى بعد العصر ثمّ يتناول شيئاً من التربة ، وروي استحباب المحرّم بأسره ( 1 ) ، ويوم النصف من جمادى الأُولى ، وستّة أيّام من شوّال بعد يوم الفطر ، ويوم الخميس دائماً ، والاثنين ، وكلّ جمعة سواء أفرده أو لا ، وسواء وافق يوم صومه أو لا .
وصوم داود ( عليه السلام ) مستحبّ ، وهو صوم يوم وإفطار يوم .
< فهرس الموضوعات > القسم الثالث : في صوم التأديب < / فهرس الموضوعات > [ القسم الثالث : في صوم التأديب ] 1757 . الثامن : يستحبّ الإمساك وإن لم يكن صوماً للمسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً وقد أفطر ، وللحائض وللنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار ، وللطاهر إذا جاءها أحد الدمين ، وللمريض إذا برأ وكان قد أفطر ، وللكافر إذا أسلم وللصبيّ إذا بلغ وإن لم يتناولا شيئاً .
1758 . التاسع : يكره للمسافر أن يتملاّ من الطعام أو يروي من الشراب ، بل يتناول منهما قدر الحاجة ، وتشتدّ الكراهية في الجماع ، وليس بمحرّم ، خلافاً للشيخ ( 2 ) ، ولا تجب به الكفّارة إجماعاً .


1 . لاحظ الوسائل : 7 / 347 ، الباب 25 من أبواب الصوم المندوب . 2 . النهاية : 162 .

507

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست