نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506
1754 . الخامس : صوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات واجب ، وصوم الاعتكاف المنذور ( 1 ) واجب ، واليوم الثالث منه على خلاف ( 2 ) ، وصوم كفّارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامداً ، ولم يجد الجزور ، وقدره ثمانية عشر يوماً ، وصوم ما يجب بالنذر واليمين والعهد واجب ، فهذه أقسام الصوم الواجب . < فهرس الموضوعات > القسم الثاني : في الصوم المندوب < / فهرس الموضوعات > [ القسم الثاني : في الصوم المندوب ] 1755 . السادس : الصوم المندوب على أقسام كثيرة ، والمتأكّد قد ذكرناه من جملته : أوّل خميس في العشر الأوّل ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، وفي رواية ( 3 ) انّه في الشهر الأوّل كذلك ، وفي الثاني خميس بين أربعاءين . ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للخفّة ، وإذا أخّرها إلى الشتاء ، جاز صومها متوالية ومتفرّقة ، ولو عجز عن صيامها ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ استحباباً . 1756 . السابع : يستحبّ صوم الأيّام الأربعة في السنة : يوم مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ومولده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ودحو الأرض ، والغدير ( 4 ) . والتاسع والعشرين من ذي القعدة ،
1 . في « ب » : « المندوب » بدل « المنذور » والصحيح ما في المتن . 2 . لاحظ المختلف : 3 / 581 . 3 . لاحظ الوسائل : 7 / 313 ، الباب 8 من أبواب الصوم المندوب ، الحديث 2 . 4 . علّل المصنف ( قدس سره ) صوم هذه الأيام الأربعة بأنّها أيّام شريفة أنعم الله تعالى بأعظم البركات ، فاستحبّ شكره بالصوم فيها ، ونقل الأحاديث الواردة في ذلك . لاحظ التذكرة : 6 / 190 و 191 .
506
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506