responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43


وفيه مقدّمة ومقاصد < فهرس الموضوعات > المقدمة < / فهرس الموضوعات > أمّا المقدّمة ففيها أبحاث :
4 . الأوّل : الطهارة في اللغة النظافة . وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم . وهي أقسامها .
5 . الثاني : العلم بالطهارة واجب ، لوجوب فعلها المتوقف عليه ، وهو معلوم بالضرورة من دين النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
6 . الثالث : كل واحد من الثلاثة واجب وندب ، فالوضوء يجب للصلاة والطّواف الواجبين ، ولمسّ كتابة القرآن إن وجب ، ويستحب لمندوبي الأوّلين ، ولدخول المساجد ، وقراءة القرآن والكون على طهارة ، والتجديد ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنازة ، والسّعي في الحاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم المجنب ( 1 ) وجماع المحتلم ، والذّكر للحائض .
والغسل يجب للثلاثة المتقدّمة ودخول المساجد وقراءة العزائم ان وجبا ،


1 . في « ب » : الجنب .

43

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست