نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409
والثاني أقوى . والغزاة قسمان : المطوّعة الّذين ليسوا بمرابطين ، ولا أسهم لهم في الديوان ، وليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفيء ، وإنّما يغزون إذا نشطوا . والثاني الّذين لهم سهم من الفيء ، وهم جند الديوان الّذين هم يرسم ( 1 ) الجهاد . والأوّلون يأخذون النصيب إجماعاً ، وتردّد الشيخ في الثاني ( 2 ) والوجه عندي جواز إعطائهم ، ولو أراد كلّ من الصنفين الانتقال إلى صاحبه ، جاز . < فهرس الموضوعات > الصنف الثامن : ابن السبيل < / فهرس الموضوعات > الصنف الثامن : ابن السبيل وفي تفسيره قولان : أحدهما للشيخ انّه المجتاز بغير بلده المنقطع به ، وإن كان غنيّاً في بلده ( 3 ) ويدخل الضيف فيه . والثاني لابن الجنيد انّه المجتاز والمنشئ للسفر ( 4 ) والأقرب عندي الأوّل ، فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السبيل .
1 . هكذا في النسختين ولعّل الأصح « يرسمون » ، وفي الحديث : فإذا الناس يرسمون نحوه أي يذهبون إليه سراعاً . لاحظ مجمع البحرين . 2 . المبسوط : 1 / 252 . 3 . المبسوط : 1 / 252 . 4 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 578 .
409
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 409