responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407


< فهرس الموضوعات > الصنف السادس : الغارمون < / فهرس الموضوعات > الصنف السادس : الغارمون وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث :
1388 . الأوّل : لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية ، لم يقض عنه من الزكاة ، سواء تاب أو لم يتب ، نعم لو تاب وكان فقيراً جاز أن يعطى من سهم الفقراء ، ويقضي هو .
1389 . الثاني : لو لم يعلم في ماذا أنفقه ، قال الشيخ : لا يقضى عنه ( 1 ) ، والوجه عندي القضاء .
1390 . الثالث : لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره ، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة ، إلاّ أن يكون قضاه من دين آخر .
1391 . الرابع : لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه ، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين ، فالوجه الجواز .
1392 . الخامس : الغارم ضربان :
أحدهما : تحمّل مالاً لإطفاء فتنة ، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه ، وكاد يقع بسببه فتنة ، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة ، وسواء كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال .


1 . النهاية : 306 - كتاب الديون - .

407

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست