نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 407
< فهرس الموضوعات > الصنف السادس : الغارمون < / فهرس الموضوعات > الصنف السادس : الغارمون وهم المدينون في غير معصية وفيه سبعة مباحث : 1388 . الأوّل : لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية ، لم يقض عنه من الزكاة ، سواء تاب أو لم يتب ، نعم لو تاب وكان فقيراً جاز أن يعطى من سهم الفقراء ، ويقضي هو . 1389 . الثاني : لو لم يعلم في ماذا أنفقه ، قال الشيخ : لا يقضى عنه ( 1 ) ، والوجه عندي القضاء . 1390 . الثالث : لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره ، لم يجز له أخذ عوضه من الزكاة ، إلاّ أن يكون قضاه من دين آخر . 1391 . الرابع : لو استغرق السهم الدين جاز للإمام أن يدفعه إلى الغرماء ، وأن يدفعه إلى الغارم ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن الدين فطلب أخذه ليتّجر فيه ، ويستفضل ما يحصل به تمام الدين ، فالوجه الجواز . 1392 . الخامس : الغارم ضربان : أحدهما : تحمّل مالاً لإطفاء فتنة ، بأن يتلف مال رجل ويجهل متلفه ، وكاد يقع بسببه فتنة ، فتحمّل رجل قيمته لإسكان النائرة ، وسواء كان التحمّل لإطفاء الفتنة النائرة بالقتل أو بتلف المال .
1 . النهاية : 306 - كتاب الديون - .
407
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 407