responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


لزيادة أو نقصان ، على الأقوى .
1050 . السابع عشر : لو نسي سجدتي السهو ، يسجدهما متى ذكر ، سواء تكلّم أو لا ، وسواء طال الزمان أو قصر .
1051 . الثامن عشر : لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب ، اتّفق أو اختلف .
1052 . التاسع عشر : لا يسجد لما يتركه عمداً ، لأنّ الواجب مبطل ، والمندوب لا سهو فيه .
1053 . العشرون : هل يشترط الطهارة لسجود السهو ؟ فيه إشكال ، أقربه العدم ، أمّا السجدة المتروكة من الصلاة ، فيشترط فيها ذلك .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في القضاء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في القضاء وفيه أحد عشر بحثاً :
1054 . الأوّل : لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهّر ( 1 ) .


1 . قال المصنِّف في المنتهى : ومن فقد المطهِّر المائي والترابي حتّى خرج وقت الصلاة ، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا ، قال الشيخ والسيد المرتضى : يسقط القضاء ، وقال المفيد : يقضى ، والأقرب الأوّل ، لأنّها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها ، وسقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها ، منتهى المطلب : 1 / 421 ( ط القديم ) .

307

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست