responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


910 . السادس : لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والردّ على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماماً أو على من معه إن كان مأموماً ، لم يكن به بأس .
قال الشيخ : ينبغي أن ينوي بالتسليم الأوّل الخروج من الصلاة ، وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأفعال المندوبة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأفعال المندوبة وفيه واحد وعشرون بحثاً :
911 . الأوّل : يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعاً خاشعاً ، على سكينة ووقار ، وأن يقول عند قيامه : اللّهمّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، [ و ] اجعل صلاتي به متقبلةً وذنبي به مغفوراً ، ودعائي به مستجاباً ، إنّك أنت الغفور الرحيم ( 2 ) .
912 . الثاني : يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعةً في أوّل الوقت ، إلاّ ما استثني .
913 . الثالث : يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت .


1 . المبسوط : 1 / 116 . 2 . لاحظ الوسائل : 4 / 708 ، الباب 15 من أبواب القيام ، الحديث 3 .

261

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست