responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259


على إشكال ، وكذا : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسوله ، ( أو عبده ورسوله ) ( 1 ) ، أو قال : أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، من غير واو .
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها ، فيقول : أعلم أو أخبر عن علم ، أو أتيقّن وما شابهه لم يجز ، وكذا لو قال : أشهد أنّ الإله واحدٌ ، وأنّ الرسُول محمّد .
904 . العاشر : يجوز الدعاء في التشهّد مطلقاً بالمباح ، سواء كان للدين أو للدنيا ، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد .
ويستحبّ للإمام أنّ يُسمع من خلفه الشهادتين ، وإذا قام المصلّي إلى الثالثة ، قال : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يحتاج إلى تكبير خلافاً للمُفيد ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في التسليم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن : في التسليم وفيه ستّة مباحث :
905 . الأوّل : الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب ، ويستحبّ مرّة في آخر الصلاة بعد التشهّد ، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه ، وحينئذ فالأقرب أنّه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحبّ .


1 . ما بين القوسين موجود في « أ » . 2 . المقنعة : 103 ، قال المصنِّف في المختلف : 2 / 179 : اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس ، فالمفيد ( رحمهم الله ) جعلها أربعاً وتسعين تكبيرة ، منها خمس تكبيرات واجبة للإحرام . . . وللقيام إلى الثالثة .

259

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست