responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


880 . الثالث عشر : لو قال : « من حمد الله سمع له » ، لم يأت بالمستحبّ ، لأنّه أخلّ بالجزء الصوري ( 1 ) ، ولأنّ الأوّل دعاء ، والثاني شرط وجزاء .
881 . الرابع عشر : لو عطس عند رفعه فقال : « الحمد لله ربّ العالمين » ، ونوى به التحميد للعطسة والمستحب بعد الرفع ، جاز .
882 . الخامس عشر : يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ، بل يستحبّ أنّ تكون بارزة أو في كُمّه .
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في السجود < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في السجود وفيه اثنا عشر بحثاً :
883 . الأوّل : السجود لغةً الخضوع والانحناء ، وشرعاً وضع الجبهة على الأرض ، وهو واجب في الصلاة ، في كلّ ركعة سجدتان ، ومجموعهما ركن ، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معاً عمداً وسهواً ، وبالواحدة عمداً لا سهواً .
884 . الثاني : يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء : الجبهة والكفّان والركبتان وإبهامي الرجلين .
ولو أخلّ بالسجود على بعض هذه عمداً بطلت صلاته ، عالماً كان أو جاهلاً ، ولا تبطل بالسهو ، ولو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود


1 . قدّم المؤخر ، وأخّر المقدّم .

253

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست