responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في أحكام التيمم < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الأحكام وفيه اثنان وأربعون بحثاً :
459 . الأوّل : لا يجب إعادة الصلاة بالتيمّم ، إذا وقعت بشروطها ، سواء كان في سفر أو حضر ، وكذا المتعمّد للجنابة إذا لم يجد الماء ، وكذا من منعه زحام الجمعة ، خلافاً للشيخ ( 1 ) . وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكّن من إزالتها ، أو لم يكن .
أمّا لو أخلّ بالطلب وصلّى ثمّ وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، فإنّه يتوضّأ ويعيد الصلاة ، ولو طلب فلم يجد ، ثم تيمّم وصلّى ، ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد .
460 . الثاني : لو تيمّم وعلى جسده نجاسة ، صح تيمّمه كالمائيّة .
461 . الثالث : لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعاً . ويجوز مع تضيّقه بالإجماع ، وفي الجواز مع السعة قولان ، أقواهما الجواز .
462 . الرابع : يستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ، ثم يمسح جبهته بعده .


1 . قال الشيخ في المبسوط : 1 / 31 : ومن حضر يوم جمعة في الجامع ، وأحدث ما ينقض الوضوء ولم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فأقيمت الصلاة تيمّم وصلّى ثمّ أعاد الصلاة بوضوء .

147

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست