responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


والهاشمي أولى من غيره مع استجماع الشرائط وتقديم الوليّ له ، ويستحبّ له تقديمه .
364 . الثامن : للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة .
365 . التاسع : الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة ومن الأمير .
366 . العاشر : إذا قدّم الوليّ غيره ، فهل لذلك الغير الاستنابة ؟ فيه نظر ، أقربه أنّه ليس له ذلك ، لأنّ رغبة الوليّ يجوز ان يستند إلى علمه باستجابة دعائه ، وهو غير متحقّق في النائب .
367 . الحادي عشر : يجوز للنساء أن يصلّين جماعة ومنفردات . ومع اجتماعهنّ تقف إمامتهنّ في وسطهنّ .
368 . الثاني عشر : إذا اجتمعت جنائز ، وتشاحَّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم ، قدّم الأولى بالإمامة .
< فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في كيفية الصلاة < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث : في كيفيّة الصلاة وفيه ثمانية عشر بحثاً :
369 . الأوّل : يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها ، أو إلى أحد جانبيها ، متفكّراً ( 1 ) في أمر الآخرة ، وإعلام المؤمنين ليتوفّروا على تشييع المؤمن ( 2 ) ، وتربيع الجنازة : وهو حملها بجوانبها الأربع ، بأن يبدأ بالجانب الأيمن من مقدم


1 . في « ب » : يتفكر . 2 . في « أ » : على تشييع المؤمنين .

127

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست