responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51


هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال [1] .
وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى والعرج ، وأن لا يكون هما [2] ، ولا مسافرا .
ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور .
ولو فاتت وجبت الظهر .
ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة .
ويستحب فيهما الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة ، مرتديا ، معتمدا على شئ ، والإصغاء إليه .
مسائل :
الأولى : الأذان الثاني بدعة .
الثانية : يحرم البيع بعد النداء ، وينعقد .
الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة [3] .
الرابعة : يستحب التنفل بعشرين ركعة ، وحلق الرأس ، وقص



[1] وهو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات ونصف تقريبا . ( فإن اتفقا بطلتا ، وإن سبقت أحداهما - ولو بتكبيرة الإحرام - بطلت المتأخرة ) شرائع الاسلام .
[2] الهم : الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور .
[3] إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر ( شرائع ) .

51

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست