responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221


على المتقرب بالأبوين أو بالأب [1] .
وللجد إذا انفرد المال ، وكذا الجدة ، ولو اجتمعا لأب فللذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فبالسوية .
ولو اجتمع المختلفون فللمتقرب بالأم الثلث وإن كان واحدا والباقي للمتقرب بالأب ، ولو دخل الزوج أو الزوجة دخل النقص على المتقرب بالأب [2] والأقرب يمنع الأبعد [3] .
ولو اجتمع الأخوة والأجداد كان الجد كالأخ والجدة كالأخت [4] .
والجد وإن علا يقاسم الأخوة .
وأولاد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد ، وكل واحد منهم يرث نصيب من يتقرب به ، ويقتسمون بالسوية إن كانوا الأم ، وإن كانوا لأب فللذكر ضعف الأنثى .



[1] لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام .
[2] لعدم القول بالعول ، كما سبق ويأتي في مخارج السهام .
[3] مع اتحاد الصنف أيضا ، فالجد الأدنى يمنع الأعلى ولا يمنع ابن الأخ ، والأخ إنما يمنع ابن الأخ ولا يمنع الجد البعيد ، وإن كان الأخ أقرب منه لاختلاف القرابة - كاشف الغطاء ( قده ) .
[4] هذا مع الاتحاد في جهة النسبة ، فالجدودة من طرف الأب أو الأبوين كالأخوة من طرفها ، وأما مع الاختلاف ، فمع اجتماع الجدودة من طرف الأب مع الأخوة للأم : للإخوة مع الاتحاد السدس ومع التعدد الثلث ، والبقية للجدودة اتحدوا أو تعددوا . ومع اجتماع الأمي منهم مع الأبي من الأخوة : لهم الثلث اتحدوا أو تعددوا ، والبقية للإخوة كذلك - السيد اليزدي ( قده ) .

221

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست