نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102
ووقت الوقوف الاختياري بالمشعر من طلوع الفجر يوم النحر إلى طلوع الشمس ، والاضطراري إلى الزوال . فإن أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر لضرورة صح حجه ، وإن أدرك الاضطراريين معا فاته الحج على قول ، أما لو أدرك أحدهما فإنه يبطل حجه إجماعا [1] . الثانية من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويحل بعمرة مفردة ، ويقضي الحج في القابل مع الوجوب .
[1] صور إدراك الموقفين أو أحدهما ثمانية ، أربعة منها مفردة ، وهي : اختياري عرفة فقط ، أو اضطراريها كذلك ، ومثلهما في المشعر ، فهذه أربعة . وأربعة مركبة : الاختياريان ، والاضطراريان ، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر والعكس . وبضم صورتين من إدراك ليلة النحر في المشعر مفردة أو بضميمة واحد من اختياري عرفة أو اضطراريها تكون الصور إحدى عشر : خمس منها مفردة ، وست مركبة ، يصح منها : الاختياريان بالضرورة ، واختياري أحدهما مع اضطراري الآخر بالإجماع والسنة ، واضطراريهما معا على الأقوى عند جماعة ، وليلة النحر في المشعر مع اختياري عرفة ، ومع اضطراري عرفة أيضا على الأصح - عند جماعة . ومن المفردة : اختياري عرفة خاصة ، أو المشعر كذلك ، دون اضطراري عرفة وحده أو ليلة النحر في المشعر فقط . وتبقى صورة واحدة معروفة بالإشكال وهي : إدراك اضطراري المشعر فقط أي الوقوف به بعد طلوع الشمس يوم النحر ، فقد اختلفت فيها الأخبار وتوافرت عدة منها على البطلان : كصحيحة الحلبي ، وصحيحة حيز ، وغيرهما . هذا كله في غير الترك العمدي ، وأما معه فالأكثر على البطلان إلا في مدرك اختياري عرفة وليلة النحر في المشعر قبل الفجر .
102
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 102