responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87


ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة . ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة .
ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات ، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة .
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا .
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج ، ويشترط في الندب .
أما النائب ، فشرطه : الاسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة [1] أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته .
الباب الثاني ( في أنواعه ) وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
أما التمتع : فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا ، والتقصير . والإحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد



[1] الصرورة : الحاج لأول مرة .

87

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست