responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


كتاب الحج وفيه أبواب :
الباب الأول ( في أقسامه ) وهي : حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والافساد .
فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى ، بشروط ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، وإمكان المسير [1] .
فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا ، وكذا العبد .
ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد بإذن المولى .



[1] المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما ، والمرجع في ذلك إلى العلم أو الظن .

86

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست