responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


العطاش ، ويقضي مع البرء .
والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة .
ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه ، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي وهو أكبر أولاده الذكور واجبا ، ولو كان وليان تحاصا . ويقضى عن المرأة ، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن الآخر .
الباب الخامس ( في الاعتكاف ) وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي ( عليه السلام ) ، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة .
وشرطه : النية ، والصوم ، وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد .
وهو واجب وندب : فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب ما تبرع به ، فإذا مضى يومان وجب الثالث .
ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة وإقامة شهادة .
ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي إلا بمكة .
ويستحب الاشتراط .

84

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست