نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84
العطاش ، ويقضي مع البرء . والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة . ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه ، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي وهو أكبر أولاده الذكور واجبا ، ولو كان وليان تحاصا . ويقضى عن المرأة ، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن الآخر . الباب الخامس ( في الاعتكاف ) وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي ( عليه السلام ) ، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة . وشرطه : النية ، والصوم ، وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد . وهو واجب وندب : فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب ما تبرع به ، فإذا مضى يومان وجب الثالث . ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة وإقامة شهادة . ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي إلا بمكة . ويستحب الاشتراط .
84
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 84