نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83
الثالثة : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وإن كان لغيره استأنف ، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق . الباب الرابع ( في المعذورين ) إذا حاضت المرأة أو نفست ، أي وقت كان من النهار ، بطل صومها وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته . ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا ، وإلا فلا . والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما ، وإلا فلا . ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ، ولو برئ بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة ، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد ، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين . ويجب الإفطار على المريض والمسافر ، فلو صاما لم يجزهما ، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم . والشيخ والشيخة مع عجزهما ، يتصدقان عن كل يوم بمد ، وكذا ذو
83
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83