نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 73
وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم . ويجوز تخصيص واحد بها أجمع . والمستحب تقسيطها على الأصناف . وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة . الباب الرابع ( في زكاة الفطرة ) وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ، عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد . ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر . ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان . ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق . وقدرها : تسعة أرطال ( بالعراقي ) [1] ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط [2] ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني . وأفضلها : التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة . ويجوز اخراج القيمة .
[1] وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، وبالمثاقيل ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع . [2] لبن مجفف مقطع .
73
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 73