responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73


وتحل للهاشمي المندوبة ، ويجوز إعطاء مواليهم . ويجوز تخصيص واحد بها أجمع .
والمستحب تقسيطها على الأصناف .
وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول ، ولا حد للكثرة .
الباب الرابع ( في زكاة الفطرة ) وهي واجبة على المكلف الحر الغني ، وهو مالك سنته ، في كل سنة ، عند هلال شوال ، وتتضيق عند صلاة العيد .
ويجوز تقديمها في رمضان ، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر .
ولو فاتت قضيت ، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان .
ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق .
وقدرها : تسعة أرطال ( بالعراقي ) [1] ، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط [2] ، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني .
وأفضلها : التمر ، ثم الزبيب ، ثم ما يغلب على قوت السنة . ويجوز اخراج القيمة .



[1] وبحسب الكيلو ثلاث كيلوات تقريبا ، وبالمثاقيل ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع .
[2] لبن مجفف مقطع .

73

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست