responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


اخراج المؤن من بذر وغيره ، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب ، ولو تساويا قسط .
الثاني : أن ينمو في ملكه ، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وإن كان قبله وجبت .
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها .
ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة . وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب ، لم يضم بعضه إلى بعض .
الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة :
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط : الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب ، ويقوم بالنقدين .
ويستحب في الخيل بشرط : الحول ، والسوم ، والأنوثة فيخرج عن العتيق [1] ديناران ، وعن البرذون [2] دينار واحد .
ويستحب فيما تخرج الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب ، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ، ويخرج كما يخرج منها .



[1] من الخيل : النجيب الفاضل النفيس في نوعه - مجمع البحرين .
[2] بكسر الباء وفتح الذال : التركي من الخيل وجمعها البراذين وخلافها العراب - مجمع البحرين . والديناران يعادلان بالمثقال الصيرفي : مثقالا ونصف والدينار نصفه .

71

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست