نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 71
اخراج المؤن من بذر وغيره ، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب ، ولو تساويا قسط . الثاني : أن ينمو في ملكه ، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح ، وإن كان قبله وجبت . ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها . ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة . وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب ، لم يضم بعضه إلى بعض . الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة : يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط : الحول ، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله ، وبلوغ قيمته النصاب ، ويقوم بالنقدين . ويستحب في الخيل بشرط : الحول ، والسوم ، والأنوثة فيخرج عن العتيق [1] ديناران ، وعن البرذون [2] دينار واحد . ويستحب فيما تخرج الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب ، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ، ويخرج كما يخرج منها .
[1] من الخيل : النجيب الفاضل النفيس في نوعه - مجمع البحرين . [2] بكسر الباء وفتح الذال : التركي من الخيل وجمعها البراذين وخلافها العراب - مجمع البحرين . والديناران يعادلان بالمثقال الصيرفي : مثقالا ونصف والدينار نصفه .
71
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 71