نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 70
الأربعين [1] ، ولا السبائك ، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب . الفصل الثالث في زكاة الغلات : تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عداها . وإنما تجب فيها بشرطين [2] : الأول : النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي [3] ، فيجب العشران سقي سيحا [4] أو بعلا أو عذيا [5] وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، ثم كل ما زاد وإن قل ، بعد
[1] فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شئ حتى يبلغ 105 مثاقيل ، فيجب فيها زكاتها وهي مثقالان و 15 حمصة ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 126 مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 147 مثقالا . وهكذا . [2] في ( ن ) بشرط اثنين ( هكذا ) . [3] خمسة أوساق تساوي 300 صاعا و 300 صاعا تساوي 1200 مدا ، وهي تعادل ما يقارب 850 كيلوا ، وعلى التحدي فهي على الأقل 847 كيلوا و 207 غرامات ، وعلى الأكثر 849 كيلوا و 193 غراما . [4] وهو ما شرب بالماء الجاري . [5] في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذى : ما سقته السماء ، والبعل : ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء .
70
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 70