responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70


الأربعين [1] ، ولا السبائك ، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب .
الفصل الثالث في زكاة الغلات :
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عداها .
وإنما تجب فيها بشرطين [2] :
الأول : النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي [3] ، فيجب العشران سقي سيحا [4] أو بعلا أو عذيا [5] وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، ثم كل ما زاد وإن قل ، بعد



[1] فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شئ حتى يبلغ 105 مثاقيل ، فيجب فيها زكاتها وهي مثقالان و 15 حمصة ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 126 مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 147 مثقالا . وهكذا .
[2] في ( ن ) بشرط اثنين ( هكذا ) .
[3] خمسة أوساق تساوي 300 صاعا و 300 صاعا تساوي 1200 مدا ، وهي تعادل ما يقارب 850 كيلوا ، وعلى التحدي فهي على الأقل 847 كيلوا و 207 غرامات ، وعلى الأكثر 849 كيلوا و 193 غراما .
[4] وهو ما شرب بالماء الجاري .
[5] في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذى : ما سقته السماء ، والبعل : ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء .

70

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست