responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62


ويجوز استعمال آلته في غيره منها [1] .
ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق ، وإدخال النجاسة إليها ، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج .
ويكره تعليتها ، والشرف والمحاريب في حائطها ، وجعلها طريقا ، والبيع فيها والشراء ، والتعريف ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ، والنوم ، والبصاق ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام .
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا ، واليسرى خروجا ، والدعاء فيهما ، وكنسها .
الباب السابع ( في صلاة الخوف ) وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة : أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو ، وأن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف ، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة .



[1] أي يجوز استعمال حاجيات أحد المساجد في غيره إذا كان لا يستفاد منها في ذلك المسجد إما لعدم الاحتياج إليها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه من الوجوه .

62

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست