responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54


إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده [1] والقنوت خمس مرات .
ووقت الكسوف والخسوف [2] من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء ، وفي غيرهما مدته ، وفي الزلزلة مدة العمر .
ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها ، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا .
ولو اتفقت وقت حاضرة [3] تخير ما لم تتضيق إحداهما ، ولو تضيقتا قدم الحاضرة ، ولا قضاء مع عدم التفريط .
الباب الرابع [ في الصلوات المندوبة ] [ فمنها ] صلاة الاستسقاء ، وهي مؤكدة عند قلة المياه .
وكيفيتها مثل صلاة العيد ، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا ، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم ، وتحويل الرداء ،



[1] في سائر النسخ هنا إضافة : والحمد لله رب العالمين .
[2] أي صلاة الكسوف والخسوف خاصة .
[3] أي فريضة حاضرة .

54

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست