responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


مسائل :
الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي [ عليه السلام ] قبل خروجه .
الثانية : قيل التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت .
الثالثة : الخطبتان بعدها [1] .
الرابعة : يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله .
الفصل الثالث - في صلاة الكسوف :
وتجب - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم ينتصب ، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى أن يركع خمسا ، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ، وتشهد وسلم .
ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام [2] ، والجماعة ، والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع -



[1] وفي بعض النسخ : يجب الخطبتان بعدها .
[2] أي يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام .

53

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست