responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48


برفع ركبتيه .
ويكره الإقعاء [1] .
السابع : التشهد ، ويجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، ويجب فيه الجلوس بقدره ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، وأقله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) .
ويستحب أن يجلس متوركا ، وأن يدعو بعد الواجب .
الثامن : التسليم ، وفي وجوبه خلاف ، وصورته : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] ، أو [ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .
ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام ( يومئ إلى يمينه ) بصفحة وجهه ، والمأموم ( يومئ بصفحة وجهه ) [2] إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد .
الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة :
وهي خمسة :
الأول : التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، واحدة منها تكبيرة الإحرام . [3]



[1] الإقعاء : الجلوس على الأليتين ونصب الساقين والتساند إلى الظهر ، كما يجلس الكلب .
[2] زيادات منا لتوضيح العبارة .
[3] وتتعين بالنية .

48

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست