نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48
برفع ركبتيه . ويكره الإقعاء [1] . السابع : التشهد ، ويجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، ويجب فيه الجلوس بقدره ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، وأقله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) . ويستحب أن يجلس متوركا ، وأن يدعو بعد الواجب . الثامن : التسليم ، وفي وجوبه خلاف ، وصورته : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] ، أو [ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام ( يومئ إلى يمينه ) بصفحة وجهه ، والمأموم ( يومئ بصفحة وجهه ) [2] إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد . الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة : وهي خمسة : الأول : التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، واحدة منها تكبيرة الإحرام . [3]
[1] الإقعاء : الجلوس على الأليتين ونصب الساقين والتساند إلى الظهر ، كما يجلس الكلب . [2] زيادات منا لتوضيح العبارة . [3] وتتعين بالنية .
48
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 48