responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


و ( أسماء ) [1] الأئمة عليهم السلام ، وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا .
ويكره التكفين في السواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره ، وتجمير الأكفان [2] .
الرابع الصلاة عليه :
وهي تجب على كل ميت مسلم أو بحكمه ممن بلغ ست سنين من أولادهم ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا .
وتستحب على من نقص سنه عن ذلك .
وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ، والهاشمي أحق إذا قدمه الولي ويستحب له تقديمه مع الشرائط والإمام أولى من غيره . ووجه بها على الكفاية .
وكيفيتها : أن يكبر بعد النية خمسا بينها أدعية ، أفضلها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ، ولو كان طفلا سأل



[1] زيادة يقتضيها المقام .
[2] أي تبخير العود على الجمر لتطيب رائحة الأكفان .

28

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست