responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265


الثاني : التسبيب . كمن حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيها انسان ، أو نصب سكينا أو طرح المعاثر في الطريق ، ولو كان ذلك في ملكه لم يضمن .
ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا جنايته ، ولو كان بغير إذن فلا ضمان .
ومن ركب دابة ضمن ما تجنيه بيديها ، وكذا لو قادها ، ولو وقف بها ضمن جنايتها بيديها ورجليها ، وكذا لو ضربها غيره فالدية على الضارب ، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ، ولو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب ، ولو ألقت الراكب ضمن المالك إن كان بتنفيره وإلا فلا ولو اجتمع المباشر والسبب كان الضمان على المباشر .
الفصل الثامن في ديات الأعضاء :
في شعر الرأس : الدية كاملة ، وكذا في اللحية إذا لم ينبتا ، ولو نبتا فالأرش وفي شعر المرأة ديتها ، فإن نبت فمهرها .
وفي الحاجبين : خمس مائة دينار ، وفي كل واحد النصف .
وفي الأهداب الأرش وكذا باقي الشعر .
وفي كل واحد من العينين نصف الدية ، وفي كل جفن ربع الدية ، أما عين الأعور الصحيحة ففيها الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بشئ من قبل الله تعالى ، وفي خسف العوراء الثلث [1]



[1] خسف العين : فقؤها . وفي صحيحة محمد بن قيس : في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة . تفقأ إحدى عيني صاحبه ، ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف .

265

نام کتاب : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست